المحقق الأردبيلي

116

مجمع الفائدة

ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر إلى امرأة فأمنى أو استمتع ( استمع - خ ) فأمنى لم يفسد صومه .

--> ( 1 ) استمع جماع الغير - كذا في هامش بعض النسخ ( 2 ) ذكر في الفقيه هذه العبارة بعد نقل صحيحة منصور الدالة على البأس في جعل النواة والخاتم في الفم وعدم بطلان الصوم بذلك فقول الشارح قده : كأنه في صحيحة منصور بن حازم كونه جزء منها ، ولكن الظاهر أنه من فتوى الصدوق رحمه الله كما هو دابة من جعل الفتوى عقيب نقل الحديث - فلاحظ الفقيه ولكن لا حاجة إلى جعله جزء منها - لورود الأخبار الأخر الدالة على عدم بطلان الصوم بالاحتلام في النهار فلاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم